السيد موسى الحسيني الزنجاني
408
المسائل الشرعية
1 - 4 ) زكاة الغلات الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب مسألة 1871 : يشترط في وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والكشمش بلوغها حد النصاب ولا كلام في انّ النصاب في الغلات خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعاً فالنصاب ثلاثمائة صاع ، والمشهور على أنّ الصاع وزنه في جميع الغلّات 1170 درهماً وإذا حوسب كل درهم بوزن 2140 مثقالًا اعتيادياً فيكون نصاب الغلات 193 / 849 كيلوغراماً ولكن يجب التنبيه على مطلبين مهمين في هذا الحساب : 1 - إنّ مقدار الدرهم - حسب التحقيق - يكون أكثر من 2140 مثقالًا اعتيادياً ، وقد عيّن وزن الدرهم حسب محاسبة 97 / 2 غراماً تقريباً « 1 » ، وفي النتيجة يكون نصاب ( 300 صاعاً ) يعادل 239 / 1041 كيلوغراماً ، وحسب محاسبة أخرى عيّن وزن الدرهم 125 / 3 غراماً « 2 » وبالتالي يكون النصاب 875 / 1097 كيلوغراماً . 2 - يمكن تعيين وزن واحد لجميع الغلات فيما إذا كان وزن كل صاع في جميع الغلات متساوياً ، لكن الصاع مكيال معين وكذا الوسق ومن البديهي أن الأجسام المختلفة يختلف وزنها بالنسبة إلى مكيال معين ولا يمكن أن يكون وزن صاع من الحنطة مساوياً لوزن صاع من الشعير فيختلف وزن النصاب في الغلّات المختلفة والظاهر أنّ تعيين وزن 1170 درهما لكل صاع يكون مربوطا بالحنطة
--> ( 1 ) غاية التعديل : 18 . ( 2 ) أوزان ومقياسها در اسلام ، للدكتور والترهينس ، ترجمة الدكتور غلام رضا ورهرام ( بالفارسية ) : 5 .